Kampanya  100

عربي
صور من روزافا
حقوق الأنسان
الكتابة بالعربية
الأرشيف
 كوردستان عربيا
 القوس الثالث


حقوق الإنسان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pêjna Baranê


Hevgirtin


Urkêş


Şevçira



Êzîdxane

 

Kurdart



بعض نافذة
 
 Kurdi
 Deutsch
 English
 Contakt  

 

H.R.K.R.D     The Kurdish Intellectuals Union- West Kurdistan- Abroad

28 January 2008 16:09

 

تقرير منظمة العفو الدولية حول حقوق الإنسان في  سوريا 2006

 

الجمهورية العربية السورية

رئيس الدولة: بشار الأسد

رئيس الحكومة: محمد ناجي العطري

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

استمرت القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقُبض على عشرات الأشخاص، وظل مئات آخرون في السجون لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي وآخرون حُكم عليهم بعد محاكمات جائرة. واستمر سريان قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد النساء وأبناء الأقلية الكردية. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واستمر مرتكبو هذه الممارسات بمنأى عن العقاب. وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والمضايقة والقيود على حريتهم في التنقل.

بيان صادر عن لجنة الدفاع عن الحريات الطلابية والطلاب المفصولين في جامعة حلب

لا تزال السلطة السورية تضايق ذوي " ريبر محمد حسين " بتهمة أنه شارك بتخريب الصوامع ثناء أحداث 12 آذار ، وقد تمكن من الفرار إلى اليونان مع أسرته .وهو من مواليد قامشلو 1976
بيـــــــــــــــان
لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان فـي ســوريـا

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان فـي ســوريـا
التقرير العالمي لـ هيومن رايتس ووتش لعام 2006
سوريا


إن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا سيئة، ولم شهد تحسناً يذكر عام 2005. فحالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963 لا تزال سارية المفعول رغم الدعوات العلنية لإلغائها من جانب الإصلاحيين السوريين. وفي يونيو/حزيران، برّأت محكمة أمن الدولة أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من تُهمتي "معاداة أهداف الثورة" ونشر "الأنباء الكاذبة" التي تهدف إلى "إضعاف الدولة"، لكنّ السلطات تواصل مضايقة وسجن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والمنتَقدين المسالمين لسياسات الحكومة. وهي تقيِّد حرية التعبير والاجتماع والتنظيم تقييداً صارماً. وما زال آلاف السجناء السياسيين رهن الاحتجاز، وكثيرٌ منهم من جماعة الأخوان المسلمين المحظورة ومن الحزب الشيوعي. وقد واصل الأكراد السوريون، وهم أكبر الأقليات الإثنية في سوريا، احتجاجهم على معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية. وتتعرض النساء إلى تمييز قانوني واجتماعي، إضافة إلى محدودية الوسائل المتاحة لهنّ لعلاج ما يتعرضن له عندما يقعن ضحايا الإساءة الجنسية أو العنف المنزلي.

إعادة تحويل المعتقلين الكرد إلى المحكمة
أعادت النيابة العامة تحويل سبعة عشر معتقلاً كردياً كانوا قد اعتقلوا على خلفية أحداث قامشلو الدامية في آذار / مارس / من العام المنصرم وذلك بعد أن وجهت إليهم مرة أخرى التهم التي اعتقلوا بسببها أول مرة وهي الحريق قصداً ومقاومة النظام والإضرار بالأموال العامة والسرقة والتظاهر والشغب على الرغم من براءة هؤلاء المحالين من هذه التهم الموجهة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
Arab Organization for Human Rights



التقرير السنوي 2004
www.aohrs.org info@aohrs.org


ااتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

عرضتها الجمعية العامة للتوقيع والتصديق بقرارها 640 (د-7)
المؤرخ في20 كانون الأول/ديسمبر 1952
تاريخ بدء النفاذ : 7 تموز / يوليو 1954 ، وفقا للمادة السادسة


اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)


إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب
والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
36/55 المؤرخ في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981


البروتوكول الاختياري الأول
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 9


البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق
 الطفل بشأن اشتراك الأطفال
 في المنازعات المسلحة
*


إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري

اعتمد ونشر علي الملأ
بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18)
المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1963


العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية
اعتمد و عرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرار الجمعية العامة
2200 ( ألف ) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاذ : 23 آذار / مارس 1976 ، طبقا للمادة 49
الديباجة


مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

اعتمدت ونشرت علي الملأ
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169
المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام
بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول / سبتمبر 1981، طبقا لأحكام المادة
27


اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي

الاتفاقية (رقم 87) الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في 9 تموز/يوليه 1948، في دورته الحادية والثلاثين
تاريخ بدء النفاذ: 4 تموز/يوليه 1950، وفقا لأحكام المادة 15


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام اليها
في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984
تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 (1)


قانون روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية:


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتمد و نشر على الملأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د_3) و المؤرخ في 10 كانون الأول-ديسمبر


التقرير السنوي الثاني لجمعية حقوق الإنسان في سورية
من أجل المواطنة وحقوق الإنسان في سورية
عام 2004
التقرير السنوي الثاني لجمعية حقوق الإنسان في سورية

 
 


المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

 
مقدمة

هذه الزاوية خاصة بنشر ثقافة حقوق الإنسان و ثقافة التسامح في المجتمع. و لكي تشجع الافراد و الجماعات و الحكومات على حماية و تعزيز حقوق الإنسان الأساسية. لذا سوف يكون من اهتماماتها
-1
تسليط الضوء على أوضاع سجناء الرأي و المعتقلين السياسيين في أقبية و زنزانات الأنظمة الحاكمة و الضغط باتجاه فتح ملفاتهم وتقديمهم
لمحاكمات عادلة و شرعية، بحيث تضمن حقوقهم بكافة المعايير الدولية و الإنسانية و الإفراج عنهم.
2-
 فضح أساليب التعذيب المتبعة في مراكز الإعتقال بحق السجناء. لإن هذه الإجراءات التعسفية التي تتبعها الحكومات ، بغية انتزاع الإعترافات منهم، هي انتهاك للكرامة البشرية و خرقاً للقوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.
-3
 الإعلان عن حالات الإختفاء و الإغتيال السياسي و المفقودين في سجون الأنظمة.
-4
 المساهمة في حملة إعلامية، من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. لأنها إنتهاك للحق في الحياة و يناقض الحق في عدم التعرض لضروب المعاملة القاسية أو اللإانسانية أو الحاطة بالكرامة ، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
-5
 اللاجئون و معاناتهم، سواءً في أوطانهم الأصلية أو في الإغتراب.
-6
 حقوق الطفل
-7
 حقوق المرأة
-8
 التفرقة العنصرية و جرائم الإبادة الجماعية
-9
 الإضطهاد بكافة أشكالها: القومي، الديني، الجنسي،.........الخ
-10
 المحرومون من الجنسية في أوطانهم، مثل الأكراد في سوريا
-11
 التعريف بأهم الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان
-12
 التعريف بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة أو التابعة للأمم المتحدة.
-13
 جميع الحالات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان و التي لم ترد في البنود السابقة.
لذا نهيب بكافة الكتاب و النشطاء في مجال حقوق الإنسان ، بالمساهمة و إغناء المواضيع المذكورة. بالتأكيد سوف ننشر كافة الحقائق و جميع المواضيع و المقالات الجادة في هذا الشأن.
دمتم جميعاً ذخراً و داعمين لنصرة القضايا الإنسانية.

وليد مراد

 
Destpêkirina malperê: 01.12.2004 / www.rojava.net - © 2004-2005

HEVGIRTINA REWŞENBÎRÊN KURDÊN ROJAVA LI DERVE
rojava@rojava.net

Design: www.hesso.de
rojava.net rojava.net_INDEX_KURDI Neue Seite 1 rojava.net rojava.net Neue Seite 1 Neue Seite 1