H  E  V  G  I  R  T  I  N  A

REWŞENBÎRÊN KURDÊN ROJAVA LI DERVE


اتحاد المثقفين الكورد-غربي كوردستان في الخارج
rojava@rojava.net
 

 
 

Kurdi عربيEnglishSwedishHevgirtin

 
 

 

 
   


سوريـــا:
الأكراد في الجمهورية العربية السورية
بعد مرور عام على أحداث مارس/ آذار 2004
ملخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتبة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشرق الأوسط سوريا

رقم الوثيقة: MDE 24/002/2005

      

10 مارس/آذار 2005

وثيقة للتداول العام

رقم الوثيقة: MDE 24/002/2005
28 فبراير/ شباط 2005


 


لقد تعرض الأكراد في سوريا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شأنهم شأن غيرهم من السوريين، ولكنهم يعانون، كجماعة، من التمييز على أساس الهوية، ومنها القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية والثقافة الكردية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قسماً كبيراً من الأكراد السوريين بلا جنسية فعلياً، وهم بهذه الصفة محرومون من الحصول بشكل كامل على حقوق التعليم والعمل والصحة وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون، فضلاً عن حرمانهم من الحق في الحصول على جنسية وجواز سفر. كما أن المدافعين عن حقوق الإنسان الأكراد الذين يثيرون مثل هذه القضايا، أو يقومون بأنشطة سلمية أخرى مي مجال حقوق الإنسان، يتعرضون بكل خاص لخطر الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات الجائرة والحبس.
ففي 12 مارس/ آذار 2004، أسفرت مصادمات اندلعت في مباراة كرة قدم أُقيمت في القامشلي بشمال سوريا عن وفاة عدد من الأشخاص، وذُكر أن هذه الوفيات جميعاً نجمت عن استخدام الرصاص الحي من قبل قوات الأمن. كما أطلق أفراد الأمن النار على موكب الجنازات والمظاهرات التي خرجت في اليوم التالي، مما تسبب بسقوط مزيد من القتلى والجرحى. واندلعت مظاهرات احتجاج وحوادث شغب على مدى يومين في القامشلي وغيرها من المدن المأهولة بالأكراد في الشمال والشمال الشرقي. وتعرض عدد من المباني الحكومية والخاصة للتخريب أو إضرام النار، ووردت أنباء عن مقتل أحد أفراد الشرطة في "عمودا". ولدى منظمة العفو الدولية قائمة تضم أسماء 36 قتيلاً، جميعهم تقريباً من الأكراد الذين يُعتقد أنهم قُتلوا على أيدي قوات الأمن. كما جُرح أكثر من 100 شخص آخر. ويُعتقد أنه في أعقاب الحوادث قُبض على أكثر من 2,000 شخص، جميعهم تقريباً من الأكراد. وفي مطلع فبراير/ شباط 2005 ظل نحو 200 شخص رهن الاعتقال ، وأُحيل 15 شخصاً منهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي تقصر إجراءاتها كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ولم يُعرف ما إذا أُجري أي تحقيق رسمي في كيفية تصاعد التوتر في مباراة كرة قدم حتى تحول إلى أعمال شغب؛ أو في استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن؛ أو في أيٍّ من الأنباء التي شاعت عن تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين ، وبينهم أطفال ونساء ومسنون؛ أو في وفاة أيٍّ من الأكراد الخمسة الذين قضوا نحبهم منذ مارس/ آذار 2004 نتيجةً للتعذيب وسوء المعاملة في الحجز بحسب ما زُعم؛ أو في وفاة أي من المجندين العسكريين الأكراد في الأسابيع والأشهر التي تلت أحداث مارس/ آذار في ظروف تدعو للشبهة؛ أو في التمييز المنهجي ضد الأكراد وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي ربما تكون قد أسهمت في خلق التوتر وانفجار العنف.
إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات السورية على إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع ما ذُكر آنفاً، واقتراح الحلول التي تحقق الإنصاف عن هذه الانتهاكات، وذلك من أجل منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.
ويلخص هذا التقرير وثيقة بعنوان: سوريا: الأكراد في الجمهورية العربية السورية بعد مرور عام على أحداث مارس/ آذار 2004 (
MDE 24/002/2005) أصدرتها منظمة العفو الدولية في فبراير/ شباط 2005. وعلى كل من يرغب في الحصول على مزيد من المعلومات أو القيام بتحرك بشأن هذه القضية الرجوع إلى الوثيقة الكاملة. ويمكنكم الاطلاع على مجموعة واسعة من المواد حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع بزيارة الموقع: (http://www.amnesty.org)، كما يمكنكم تلقي البيانات الصحفية لمنظمة العفو الدولية بالبريد الإلكتروني: http://www.amnesty.org/email/email-updates.html
أو على العنوان البريدي:

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM

فهرست المحتويات

 

1. مقدمة 2
2. خلفية 3
أ) أوضاع حقوق الإنسان 4
ب) القيود المفروضة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأكراد 4
القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية 4
الأكراد بلا جنسية 4
3. المدافعون عن حقوق الإنسان الأكراد: التعذيب وسوء المعاملة والمضايقة والمحاكمات الجائرة 5
أ) المشاركون في مظاهرة الأطفال في يونيو/ حزيران 2003 5
ب) الطالب الذي التقط صوراً لمظاهرة الأطفال التي نُظمت في يونيو/ حزيران 2003 7
ج) المشاركون في مظاهرة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 7
د) المشاركون في الأنشطة الثقافية واللغوية 8
4. عمليات القتل غير القانونية المزعومة والوفيات الناجمة عن التعذيب وإساءة المعاملة في الحجز أثناء
أحداث مارس/ آذار 2004 وبعدها 8
أ) عمليات القتل المزعومة خلال أحداث مارس/ آذار 2004 8
ب) الوفيات الناجمة عن التعذيب وإساءة المعاملة في الحجز 9
ج) وفاة المجندين الأكراد في ظروف تثير الشبهة 10
5. التعذيب وإساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بعد أحداث مارس/ آذار 2004 11
أ) الأطفال 11
ب) شهادات البالغين الذين أُطلق سراحهم 11
ج) الأكراد الذين لا يزالون قيد الاحتجاز ويواجهون محاكمات جائرة 13
6. توصيات 14
هوامش 16
1. مقدمـة
شهد تاريخ الأكراد في سوريا منعطفاً عنيفاً في مارس/ آذار 2004. ففي 12 مارس/ آذار تصاعد التوتر بصورة مثيرة بين مشجعي فريقين متنافسين، عربي وكردي، خلال مباراة كرة قدم في القامشلي بشمال شرق سوريا. وردَّت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على الجمهور، وذُكر أن النار أُطلقت على الجمهور الكردي، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص. وفي اليوم التالي أطلقت قوات الأمن النار على موكب جنائزي ومظاهرة، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى بحسب ما ورد. وأعقب ذلك يومان من مظاهرات الاحتجاج وأعمال الشغب في القامشلي وغيرها من البلدات في الشمال والشمال الشرقي من البلاد، منها القحطانية والمالكية وعمودا. وقد تم تخريب عدد من المباني المملوكة للدولة والمباني الخاصة أو إضرام النار فيها. وهوجم مركز للشرطة في عمودا، حيث أُصيب شرطي بجراح قاتلة جراء قذفه بالحجارة. ولدى منظمة العفو الدولية قائمة بأسماء ما لا يقل عن 36 قتيلاً، جميعهم تقريباً من الأكراد، يُعتقد أنهم قُتلوا على أيدي قوات الأمن. كما أصيب ما يربو على 100 شخص آخر بجراح. ويُعتقد أنه قُبض عقب الأحداث على أكثر من 2,000 شخص، جميعهم تقريباً من الأكراد. واعتُقل معظمهم بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة، وشاعت أنباء عن تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، وبينهم أطفال ونساء ومسنون. وفي مطلع العام 2005 بقي نحو 200 كردي رهن الاعتقال، وأُحيل 15 شخصاً منهم إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، التي تقصر إجراءاتها كثيراً عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كما طُرد عشرات من الطلبة الأكراد من جامعاتهم وأماكن سكنهم، بينهم ما لا يقل عن 11 طالباً فصلوا من جامعة دمشق في 18 مارس/ آذار 2004، بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاج سلمية بحسب ما ورد. ولا يُعرف ما إذا أُجري أي تحقيق رسمي في كيفية تصاعد التوتر أو في استخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن، أو في عمليات الاعتقال الجماعية وحوادث التعذيب وسوء المعاملة التي أعقبتها أو في أي أسباب جذرية محتملة لتلك الأحداث.
ما برح الأكراد في سوريا، شأنهم شأن غيرهم من السوريين، يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ولكنهم، كجماعة، يعانون من التمييز على أساس الهوية، بما في ذلك القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية والثقافة الكردية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قسماً كبيراً من الأكراد السوريين بلا جنسية فعلياً، وهم بهذه الصفة محرومون من الحصول بشكل كامل على حقوقهم في التعليم والعمل والصحة وغيرها من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون، فضلاً عن حرمانهم من الحق في الحصول على جنسية وجواز سفر. كما أن المدافعين عن حقوق الإنسان الأكراد الذين يثيرون مثل هذه القضايا أو يضطلعون بأنشطة سلمية في مجال حقوق الإنسان، يتعرضون بشكل خاص لخطر الاعتقال والحبس بتهم محددة غالباً ما تُستخدم ضد الأكراد بالذات، على حد علم منظمة العفو الدولية، من قبيل الانخراط في خلايا تسعى إلى إضفاف الشعور القومي وإثارة الصراع الطائفي و العنصري، ومحاولة فصل جزء من الأراضي السورية وضمه إلى دولة أجنبية. إن مثل هذه التهم، فضلاً عن تهمة الانتماء إلى منظمة غير مشروعة، والتي غالباً ما تستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من غير الأكراد أيضاً، تؤدي إلى إجراء محاكمات جائرة أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية. أما تهمة الاعتداء الذي يهدف إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي وتحريض على القتل، فإن الحد الأقصى للحكم على المتهم بها هو عقوبة الإعدام.

ويتضمن هذا التقرير توثيقاً لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها الأكراد في حالات وحوادث محددة في سوريا على مدى العامين المنصرمين. ويتناول الفصل 2 من التقرير بإيجاز السياق القانوني الذي تُرتكب فيه مثل هذه الانتهاكات عموماً في البلاد، ويقدم لمحة عامة عن القيود التي تُفرض على الأكراد السورين على أساس الهوية، وعن التدابير التمييزية التي تؤثر تحديداً على الأكراد بلا جنسية. ويوضح الفصل 3 دورة انتهاكات حقوق الإنسان من خلال طرح حالات عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من الأكراد، الذين حاولوا تعزيز حقوق السكان الأكراد في سوريا. ويركز الفصل 4 على الحالات التي لم يجر فيها التحقيق والمتعلقة بعمليات القتل غير القانونية المزعومة للأكراد وبالوفيات المزعومة الناجمة عن التعذيب وإساءة المعاملة في الحجز، التي وقعت منذ مارس/ آذار 2004. ويبين الفصل 5 أنماط التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين الأكراد، ومنهم الأطفال الذين احتجزوا في أعقاب حوادث مارس/ آذار 2004. ويتضمن التقرير توصيات إلى السلطات السورية تتعلق بانتهاكات محددة لحقوق الإنسان وبالتزامات سوريا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت سوريا دولة طرفاً فيها.

2. خلفيـة
أ) أوضاع حقوق الإنسان
قامت منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات بتوثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا على مر السنين.1 وتشمل بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان في سوريا ما يلي: الاعتقال التعسفي للأشخاص وحبسهم لا لشيء إلا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية الأساسية؛ وحالات "الاختفاء"؛ والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي مدداً طويلة؛ تفشي استخدام التعذيب وإساءة المعاملة في الحجز؛ المحاكمات الجائرة؛ إفلات أفراد قوات الأمن المشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان من العقاب؛ القيود المشددة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات؛ مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وفرض عقوبة الاعدام.
ولايزال القلق يساور منظمة العفو الدولية حيال استمرار فرض قانون حالة الطوارئ في سوريا. ويصادف 8 مارس/ آذار 2005 الذكرى الثانية والأربعين لإعلان قانون الطوارئ، الذي اتسعت مجموعة أحكامه على مر السنين ونتج عنه اعتقال الآف المعارضين السياسيين المشتبه بهم وتعذيبهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة، وإدانة آخرين والحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة بعد محاكمات جائرة للغاية أمام محكمة أمن الدولة العليا أو المحاكم العسكرية، بما فيها المحاكم العسكرية الميدانية.
إن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة العليا التي أُنشأت بموجب قوانين الطوارئ للعام 1968، وكانت مهمتها الوحيدة هي التعامل مع القضايا السياسية وقضايا أمن الدولة، لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة من حيث عدم قابلية أحكامها للاستئناف؛ وفرض قيود على إمكانية اتصال المتهمين بمحامييهم؛ ومنح سلطات تقديرية واسعة للقضاة. كما مُنحت المحاكم العسكرية سلطات استثنائية بموجب قانون حالة الطوارئ، بما في ذلك صلاحية الاستماع إلى الدعاوى المرفوعة ضد المدنيين وذلك بموجب المرسوم رقم 46 للعام 1966. ويبدو أن هذه المحاكم لا تتمتع بالاستقلال والحيدة ولا تحترم حق المتهم في حضور محاكمته وتقديم دفاعه، سواء بمساعدة ممثل قانوني أو من دونها. وقد تشمل جلسات المحاكمة أمام المحاكم العسكرية الميدانية، والتي يجوز لها الاستماع إلى دعاوى ضد المدنيين، على جلسة استماع واحدة أو اثنتين، وتنعقد داخل السجن في العديد من الحالات، حيث يبدو أنه لا يسع المتهمين سوى الإقرار بذنبهم أو عدمه فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم. وفي حالات أخرى، ورد أن المتهمين أُبلغوا بالأحكام الصادرة بحقهم من دون أن يُطلب منهم حتى حضور أي جلسة استماع.

ب) القيود المفروضة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأكراد
يعتبر الأكراد ثاني أكبر جماعة عرقية في سوريا. فالعرب يشكلون نحو 90% من مجموع السكان الذي يبلغ زهاء 20 مليون نسمة، بينما يصل عدد الأكراد إلى 2-1.5 مليون نسمة، أو قرابة 10% من مجموع السكان، وتشكل الأقليات الأخرى نحو 1%. وتتركز أغلبية الأكراد في المناطق المحيطة بحلب في شمال البلاد، وفي منطقة الجزيرة في الشمال الشرقي. وتعتبر هذه المناطق، التي تقطنها أغلبية كردية، متخلفة عن بقية أنحاء البلاد من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وتتفاقم هذه الأوضاع من جراء التمييز المباشر وغير المباشر الذي يمارس ضد السكان الأكراد.
في العام 1962 بدأت الحكومة السورية تنفيذ سياسة "تعريب" المناطق المأهولة بالأكراد، حيث نُقل زهاء 100,000 كردي قسراً من نحو 300 قرية وحل محلهم عرب، بهدف استراتيجي يتمثل في خلق "حزام عربي" بين الأكراد السوريين والسكان الأكراد في تركيا والعراق. كما أُعيدت تسمية عشرات القرى والبلدات التي كانت تحمل أسماء كردية وأُطلقت عليها أسماء عربية.2
القيود المفروضة على استخدام اللغة الكردية
إن اللغة الكردية غير معترف بها كلغة رسمية في سوريا، ولا يتم تدريسها في المدارس. وظل نشر المواد باللغة الكردية ممنوعاً منذ العام 1958. وفي العام 1987، ورد أن وزير الثقافة عمد إلى توسيع نطاق الحظر ليشمل الأشرطة السمعية والبصرية (الفيديو) للموسيقى الكردية استماعاً وتوزيعاً. ووفقاً لبعض المصادر، فقد أُعيد التأكيد على حظر تدريس اللغة الكردية في المدارس والجامعات بموجب مرسوم سري صدر في العام 1989، وحظر كذلك استخدام اللغة الكردية في جميع المؤسسات الرسمية.3 وثمة أنباء غير مؤكدة تفيد بأن السلطات رفعت الحد الأقصى للحكم على الطباعة باللغة الكردية، إلى جانب تدريسها، إلى السجن مدة خمس سنوات.
كما ترد أنباء عن حظر استخدام اللغة الكردية في الاحتفالات الخاصة وفي أماكن العمل.4
بيد أنه في الممارسة العملية، سُمح بتوزيع عدد قليل من المواد باللغة الكردية على ما يبدو. وورد أنه في العام 2004 سُمح رسمياً بنشر قاموس عربي- كرمانجي (وهي اللهجة الكردية التي يتحدث بها الأكراد "الشماليون" بمن فيهم السوريون). كما يبدو أن الحظر على استخدام اللغة والمواد الكردية يُطبق بشكل فضفاض. وعلى الرغم من ذلك، فإنه في الوقت الذي يُسمح فيه لأبناء الأقليات الأخرى في سوريا، ومنهم الأرمن والشركس والآشوريون واليهود، بفتح مدارس خاصة، فإن الأكراد محرومون من ذلك. وفي محافظة الحسكة التي يقطنها عدد كبير من الأكراد، يُحظر على الشركات استخدام أسماء كردية.5 وعلى العكس من ذلك، فإنه يُسمح للشركات باستخدام أسماء باللغتين الأرمنية والعربية، أو الروسية والعربية، ويبدو أنه ليس ثمة قيود قانونية على استخدام اللغات الأخرى أو على نشر مواد بلغات أخرى. وفي العام 1992 حظر وزير الداخلية تسجيل الأطفال الذين يحملون أسماء "غير عربية" في محافظة الحسكة.6 وقد قُبض على عشرات الأكراد في السنوات الأخيرة بسبب مشاركتهم في احتفالات النوروز، وهو عيد رأس السنة الكردية.7
وما انفكت هيئات الأمم المتحدة، ومنها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعرب عن قلقها بشأن التمييز ضد الأكراد. وقد قدمت توصيات شديدة اللهجة إلى السلطات السورية بضرورة "اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة التمييز في الممارسة العملية ضد الأقليات، ولا سيما الأكراد. وينبغي أن تهدف هذه التدابير بشكل خاص إلى تحسين عملية تسجيل الولادات والالتحاق بالمدارس، والسماح للأكراد باستخدام لغتهم وغيرها من أشكال التعبير عن ثقافتهم".8

الأكراد بلا جنسية
على الرغم من عدم وجود سجلات رسمية موثوق بها في هذا الشأن، فإن عدد الأكراد السوريين الذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية السورية يُقدر بنحو 360,000-200,000 شخص، ولذا فهم محرومون من الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون. ومنذ العام 1962 جرى تصنيف هؤلاء الأكراد الذين لا يحملون جنسية إلى فئتين: أجانب ومكتومين (أي غير مسجلين)، وهم الذين يتمتعون بحقوق أقل حتى من حقوق الأجانب. ونتيجةً للقانون رقم 93 لعام 1962 والتعداد السكاني الذي رافقه في محافظة الحسكة، فقد جُرد زهاء 120,000 كردي من جنسيتهم السورية أو حُرموا من حق المطالبة بها إذا لم يستطيعوا إثبات أنهم كانوا يعيشون في سوريا منذ العام 1945 أو قبل ذلك.9 ووردت أنباء عديدة عن تنفيذ التعداد السكاني بشكل تعسفي. ولا يتم إصدار جوازات سفر أو غيرها من وثائق السفر لهؤلاء الأكراد الذين لا يحملون جنسية، ولذا لا يجوز لهم قانونياً مغادرة سوريا أو العودة إليها. كما أنهم لا يملكون الوثائق اللازمة التي تكفل لهم المعالجة في مستشفيات الدولة. ولا يسمح لهم بالتصويت أو الترشح للمناصب الرسمية. وهم ممنوعون من امتلاك منـزل أو أرض أو شركة، ومحرومون من العمل كمحاميين أو صحفيين أو مهندسين أو أطباء أو مزاولة أي مهنة أخرى تتطلب أن يكونوا أعضاء في النقابة المهنية المعنية- ومن الجدير بالذكر أن عضوية النقابة المهنية لا تُمنح للأكراد بلا جنسية. كما أنهم محرومون من العمل في القطاع العام. أما أطفال المكتومين فإنهم يُمنعون من الالتحاق بالمدارس بعد الصف التاسع. ومع مثل هذه القيود على العمل، وعدم وجود أي جامعة في منطقة الجزيرة، ومنع أبناء المكتومين من الالتحاق بالجامعات أصلاً، فإن التعليم العالي ليس خياراً البتة بالنسبة لعدد كبير من السكان الأكراد السوريين.10
إن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد أعربت جميعهاً عن بواعث قلقها بشأن التمييز الذي يواجهه الأكراد المولودون في سوريا.11

3. المدافعون عن حقوق الإنسان الأكراد: التعذيب وإساءة المعاملة والمضايقة والمحاكمات الجائرة.
أ) المشاركون في مظاهرة الأطفال في يونيو/ حزيران 2003
في 25 يونيو/ حزيران 2003، تجمع مابين 100 إلى 200 شخص من الأطفال والبالغين خارج مبنى صندوق الأمم المتحدة للأطفال (يونيسف) في دمشق، حيث طالبو باحترام حقوق الأطفال الأكراد السوريين، ومنها الحق المعترف به من قبل الأمم المتحدة، وهو حق كل شخص في أن يكون له جنسية وفي تعلم لغته الخاصة. 12 وورد أن منظمي المظاهرة أعدوا بياناً لتسليمه إلى المسؤولين في منظمة يونيسف. وتضمن البيان توضيحاً للقيود المفروضة على تسجيل الأسماء الكردية والتمييز الذي يتعرض له الأطفال الأكراد في ظل النظام التربوي القائم. وقد عمدت الشرطة وقوات الأمن إلى فض المظاهرة السلمية، مما أسفر عن إصابة 20 شخصاً بجراح.


مظاهرة خارج مبنى منظمة يونيسف في دمشق، تدعو إلى الاعتراف بحقوق الأطفال الأكراد السوريين، يوليو/ تموز 2003
Private ©

وقُبض على سبعة متظاهرين، جميعهم رجال، واحتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي. وورد أنهم تعرضوا للتعذيب لمدة 23 يوما في فرع الأمن في مركز شرطة المزة بدمشق قبل نقلهم إلى الجناح السياسي في "سجن عدرا" قرب دمشق، حيث احتجزوا في زنزانات انفرادية صغيرة وتعرضوا لمزيد من سوء المعاملة. وحرم الرجال السبعة من الاتصال بعائلاتهم ومحامييهم وأطبائهم طوال عدة أشهر. وفي أغسطس/ آب أو سبتمبر/ أيلول 2003، قيل إنهم مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العليا وهم معصوبو الأعين ومن دون تمثيل قانوني. وقال أحد المعتقلين، وهو محمد مصطفى، أمام محكمة أمن الدولة العليا إن زنزانته الصغيرة في سجن عدرا لم تكن في الحقيقة سوى مرحاض وضع على حفرته غطاء.وشكى معتقل آخر إلى المحكمة من المعاملة السيئة التي تعرض لها في السجن، بينما قال ثالث إنه يعتزم رفع دعوى على سلطات السجن والمخابرات العامة بسبب التعذيب الذي عانى منه، والذي ظلت آثاره بادية على جسده بحسب ما ذكر. ولكن رئيس المحكمة رفض الشكاوى وأمر بإخلاء القاعة من المعتقلين ووضعهم في غرفة الاحتجاز التابعة للمحكمة. ولا يُعرف ما إذا كان قد أُجري تحقيق في شكاوى التعذيب. وفي 27 يونيو/ حزيران 2004 أُدين الرجال السبعة جميعاً بتهمة "الانتماء إلى منظمة غير مشروعة، ومحاولة فصل جزء من الأراضي السورية وضمه إلى دولة أجنبية"، وهي جرائم غالباً ما تُنسب إلى الأكراد السوريين لمشاركتهم في مظاهرات سلمية وغيرها من الأنشطة السلمية. وحُكم على كل من محمد مصطفى وشريف رمضان وخالد أحمد علي بالسجن مدة سنتين، بينما حُكم على أربعة أخرين – هم عمرو مراد وسلار صالح وحسام محمد أمين وحسين رمضان- بالسجن مدة سنة واحدة، ثم أُطلق سراحهم فوراً بعد احتساب المدة التي قضوها فعلاً رهن الاعتقال والتي سبقت المحاكمة. وورد أن محمد مصطفى وشريف رمضان وخالد أحمد علي لا يزالون يتعرضون لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة في سجن عدرا، ولا يزالون قيد الاعتقال في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وربما يُسمح لأفراد عائلاتهم المباشربن بزيارتهم لمدة 30 دقيقة كل شهرين شريطة الحصول على إذن مسبق من دائرة الأمن السياسي. وتتم الزيارات بحضور أحد أفراد الأمن، ولا يُسمح باستخدام اللغة الكردية أثناء الزيارة. وورد أن كلاً من شريف رمضان وخالد أحمد علي محتجز في زنزانه مساحتها 1م X 1.5 م، بينما قيل إن مساحة زنزانة محمد مصطفى "المرحاض" لا تزيد على 80سم X 80سم. إن منظمة العفو الدولية تعتبر الرجال سجناء رأي، محتجزين لمجرد ممارسة التعبير السلمي عن آرائهم.13
ب) الطالب الذي التقط صوراً لمظاهرة الأطفال في يونيو/ حزيران 2003
مسعود حميد: طالب في كلية الصحافة بجامعة دمشق، قبض عليه أفراد قوات الأمن السياسي في 24 يوليو/ تموز 2003 بعد إرساله صوراً، كان قد التقطها للمظاهرة، إلى مواقع عديدة على الإنترنت، ومنها الموقع الكردي في ألمانيا (
www.amude.com). وقد احتجز في الجناح السياسي لسجن عدرا. وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2004، أدانته محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء إلى "منظمة غير مشروعة، ومحاولة فصل جزء من الأراضي السورية وضمه إلى دولة أجنبية". وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وما زال محتجزاً في الحبس الإنفرادي بمعزل عن العالم الخارجي. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2004 وردت أنباء تفيد بأنه بدأ إضراباً عن الطعام بعد محاكمته احتجاجاً على ظروف احتجازه. ومسعود حميد هو أحد الأشخاص العديدين الذين أُدينوا في سوريا في العام 2004 بسبب استخدام الانترنت، والذين تعتبرهم منظمة العفو الدولية جميعاً من سجناء الرأي.14
ج) المشاركون في مظاهرة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

Private ©