H  E  V  G  I  R  T  I  N  A

REWŞENBÎRÊN KURDÊN ROJAVA LI DERVE


اتحاد المثقفين الكورد-غربي كوردستان في الخارج
rojava@rojava.net
 

 
 

Kurdi عربيEnglishSwedishHevgirtin

 
 

 

 
   


سجناء الرأي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


الكاتب :وليد مراد

إذا كان المجتمع الدولي قد أهمل بعض واجباته ، خلال السنوات الماضية تجاه الإنتهاكات الخطيرة ؛ في مجال حقوق الإنسان ، في مناطق كثيرة من العالم . هذا لا يعني بالضرورة إنه تناسته ، أو ليس بمقدوره العودة لتطبيق ما أتفق عليه تحت مظلة الأمم المتحدة، من شرائع و مواثيق وقوانين ؛ كان الهدف منها الحفاظ على كرامة الإنسان و تأكيد العلاقة السلمية و المتكافئة بين كافة شعوب العالم.
خلال السنوات القليلة الماضية و بعد انتهاء الحرب الباردة و انهيار الإتخاد السوفييتي، تغيرت الكثير في العلاقات الدولية بتغيير البنى السياسية للأنظمة الحاكمة في كثير من بقاع الأرض. مما أدى إلى إعادة النظر في كثير من المفاهيم التي روجت لها الأنظمة الدكتاتورية، بغية الحفاظ على أمن الأنظامة نفسها . فمثلاً ، انتهاكات حقوق الإنسان في أية دولة لم يعد شأناً داخلياً كما كان في السابق. بل أصبح شأناً دولياً ، تقتضي التدخل عند الضرورة و بكافة الوسائل السياسية ، الإقتصادية ، و العسكرية. و الأمثلة عديدة: مثل يوغسلافية السابقة ، الكويت ، العراق ، السودان ، لبنان ، دول افريقية و افغانستان.
رافقت هذه التطورات ازدياد المطالبة الشعبية ، في كافة أنحاء العالم بضرورة تغيير نهج الحكومات ، التي ما تزال تماطل في التغيير و الإصلاح و التوجه نحو الديموقراطية . حتى اصبح هذا الأمر ضرورة حتمية لا بد من تحقيقها . بالرغم من هذا ، ما زال هناك انظمة دكتاتورية و انعزالية ، لا تستطيع مواكبة هذه التطورات العالمية و لا تستجيب لمصالح شعوبها . فتحاول بوسائلها المخابراتية المتخلفة و من خلال فرض حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و تطبيق سياسة تكميم الأفوه ضد شعوبها ، أن توقف الحركة الداخلية ، التي تطالب بالتغيير .
المضي في التعنت و عدم تطبيق المواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان في أي بلد ، يعرض حكومتها للمسائلة و قد يعرضها لعقوبات دولية ، و بالتالي تغييرها بمنطق القوة العسكرية و التدخل الخارجي ، كما حصل في العراق و يوغسلافية .لذا نحن أمام حالة انسانية معقدة ، قد تنذر بالخطر إذا لم تفكر تلك الأنظمة بشكل جدي بمصالح شعوبها و تحاول الإستجابة لإستحقاقات المرحلة الحالية .و المثال على هذه الحالة هو ما يجري في سوريا ، التي نادراً ما نجد مثالاً لهذا الحكم الإستبدادي و التسلطي في العالم . و لأكثر من أربعة عقود من الزمن تزداد النظام السياسي في هذا البلد من سيئ إلى أسوأ . و سجل حقوق الإنسان فيها منتهك بشكل صارخ ، لأسباب تتعلق بالإستمرار في هيمنة اجهزة المخابرات على الحياة السياسية وتهميش دور الأحزاب و منظمات المجتمع المدني . كذلك الإستمرار بتطبيق قوانين الطوارئ و الأحكام العرفية وسياسة تكميم الأفواه و الإعتقال التعسفي وعدم الإلتفاتة لحل القضية الكردية، قضية شعب يتجاوز تعداده لأكثر من مليوني نسمة ، و إبقائها رهن الحلول الأمنية و غيرها . إن عدم ديناميكية النظام في تغيير نفسه ، أجبرت قطاعات واسعة من الشعوب السورية على الإعتراض على سياسات الحكم ؛ عبرت عنها بوسائل سلمية مختلفة . إلا أن النتيجة هو الأنتهاء بهم في غياهب السجون و معتقلات النظام بشكل تعسفي ، و الحكم عليهم فيما بعد من قبل محكمة أمن الدولة ، المكلفة من قبل النظام نفسه و غير القانونية ، حسب المعايير المتعارفة عليها دولياً؛ بأحكام جائرة و غير منصفة. حتى أصبح عدد السجناء السياسيين و سجناء الرأي في معتقلات وزنزانات فروع مخابراته، كبيراً وملفتاً على الصعيدين الداخلي و الخارجي . إن هذه الإنتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان ، ترصدها منظمات دولية و حقوقية ، و ترد في كثير من الأحيان بشكل علني في تقاريرها الدورية و السنوية، تكون كافية لحشد الرأي العام العالمي و لإدانة النظام السوري . لم ينجوا من هذه الإعتقالات حتى نشطاء المجتمع المدني و الكتاب و المثقفين ومن كافة اطياف الموزاييك السوري ، كرداً و عرباً و من فئآت و أقليات أخرى . فعلى سبيل المثال لا الحصر : المفكر عارف دليلة و البرلماني رياض سيف و المحامي الكردي محمد مصطفى وأيضاً المثقف الكردي عبدالسلام داري وغيرهم .إن هذا النوع من سجناء الرأي لهم حقوق محفوظة ومنصوصة عليها في كثير من المواثيق الدولية . تتطلب إجراء محاكمات عادلة لهم ، أمام محاكم مستقلة و بإجراءات قانونية منصوصة عليها كما تم ذكره ، و بمراقبة نزيهة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المستقلة مثل منظمة العدل الدولية و الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.
إن مصطلح ) سجناء الرأي ( تشمل كل الأفراد الذين يجري سجنهم أو إعتقالهم أو تحديد إقامتهم بسبب تمسكهم بآراء سياسية أو دينية أو معتقدات أخرى أو بسبب أصلهم العرقي أو جنسهم أو لونهم أو لغتهم و الذين لم يستخدموا العنف أو حرصوا على استخدامه . و من ضمن هذه الفئآت أيضاً تشمل كافة السجناء السياسيين ، بسبب القضايا التي تنطوي على عنصر سياسي مهم. فالجرم قد يكون ذا طابع سياسي واضح في حد ذاته ، مثل الإنضمام إلى حزب سياسي ممنوع . في حالات أخرى ، قد يتهم شخص ما بارتكاب جريمة عادية ، و لكن ضمن إطار سياسي ، مثل مظاهرة سياسية . و من الجائز أن يكون الشخص المتهم قد ارتكب جرماً ، و لكن بدافع سياسي.
عند تناول موضوع بهذه الأهمية، فلا بد من الإشارة إلى أهم الهيئات الدولية و المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان ، و كذلك الوثائق الصادرة عنها و الملزمة لكافة دول الأعضاء في الأمم المتحدة و لغيرها من الأفراد و الجماعات .إن أهم ما يجب الإشارة إليه في هذا المضمار هو: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . الذي اعتمد و نشر على الملأ بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رقم 217 ألف )D-3 ( ، المؤرخ في 10 كانون الأول- ديسمبر 1948 .
فقد ورد في ديباجة هذا الإعلان ما يلي :
)لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، و من حقوق متساوية و ثابتة ، يشكل أساس الحرية و العدل و السلام في العالم . و لما كان تجاهل حقوق الإنسان و إزدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني ، و كان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و بالتحرر من الخوف و الفاقة ، كأسمى ما ترنوا إليه نفوسهم.
و لما كان من الأساس أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلىللياذ بالتمرد على الطغيان و الإضطهاد. و لما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم . و لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية ، و بكرامة الإنسان و قدره ، و بتساوي الرجال و النساء في الحقوق و حزمت أمرها على النهوض بالتقدم الإجتماعي و بتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق و الحريات أمراً بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد . فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الدعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب و كافة الأمم ، كيما يسعى جميع أفراد المجتمع و هيئاته ، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام ، و من خلال التربية و التعليم ، إلى توطيد احترام هذه الحقوق و الحريات ، و كيما يكفلوا ، بالتدابير المطردة الوطنية و الدولية ، الاعتراف العالمي بها و مراعاتها الفعلية ، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها و فيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء .( . و قد ورد بعدها ثلاثون مادة .
من أهم مواد هذا الإعلان و المتعلقة بالحريات و سجناء الرأي هي التالي :
المادة الخامسة : لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة .
المادة التاسعة : لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً .
المادة العاشرة : لكل إنسان ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة ، نظراً منصفاً و علنياً ، للفصل في حقوقه و التزاماته و في أية تهمة جزائية توجه إليه .
المادة التاسعة عشر :لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ، و يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة ، و في التماس الأنباء و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين ، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .
إن هذه المواد ملزمة و غير قابلة للتأويل كما هو وارد في المادة الثلاثون والأخيرة :
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة ، أو أي فرد ، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه .
أما من أهم المنظمات المستقلة و التي تتأخذ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ورد ذكره أعلاه ، أساساً لعملها ، هي منظمة العفو الدولية . تقوم هذه المنظمة بإعداد تقارير دورية عن انتهاكات حقوق الإنسان في كافة انحاء العالم ، ترد اسم سوريا في اغلب تقاريرها و التي تتضمن أسماء معظم السجناء السياسيين و سجناء الرأي في سجونها و التي تتمكن من الحصول عليها من مصادرها الخاصة و المختلفة .
تعتبر المنظمة إعتقال أي سجين رأي هو انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
تلعب منظمة العفو الدولية دوراً محدداً في حماية حقوق الإنسان على الصعيد الدولي . و تركز أوجه نشاطها على السجناء :
* فهي تسعى للإفراج عن سجناء الرأي
* تجاهد من أجل اتاحة محاكمات عادلة وعاجلة لكل السجناء السياسيين
* تعارض فرض عقوبة الإعدام و التعذيب أو العقوبات الأخرى القاسية ، التي تتنافى و الكرامة الإنسانية لجميع السجناء دون تحفظ .
تبدي منظمة العفو الدولية رأيها في المحاكمات ، لكي تكون عادلة لا بد من أن تتوفر فيها بعض الشروط و العوامل ، و هي قائمة على معايير حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً وخبرة منظمة العفو الدولية نفسها . و من أهمها :
- ينبغي أن تمتثل جميع الاجرءات للشروط الوطنية أو الدولية المتعارف عليها لحماية حقوق الإنسان ، كالشروط المنصوص عليها مثلاً ، في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .
- ينبغي لمن يعهد بهم تطبيق و تفسير القانون ، و إصدار الاحكام أن يكونوا مستقلين تماماً عن السلطات الحكومية الأخرى ، و خاصةً عمن يقومون بتوجيه الإتهام . و ينبغي حمايتهم من أي ضغوط عند أدائهم لوظائفهم . و ينبغي ضمان أهلية القضاة و عدم تحيزهم و نزاهتهم و خضوعهم للتدريب القانوني . و قد يشكل مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية اساساً لإثارة القلق على نحو خاص .
-ينبغي أن يكون حرمان الفرد من الحرية قائماً على أسباب محددة ، و ان يكون على علم بها وقت القبض عليه . و ينبغي اعلامه فوراً بأية اتهامات ضده و أن يمثل أمام قاض أو موظف مخول له من قبل القانون ممارسة السلطة القضائية .
- ينبغي أن يتاح للمتهم الحصول بسرعة و بقدر كاف على المشورة و التمثيل القانوني المستقل ، عادة على هيئة محام من اختياره - مجاناً أو بكلفة منخفضة معقولة ، طبقاً للحالة المالية لكل منهم .
- ينبغي أن تكون القاعدة العامة هي عدم احتجاز الافراد المنتظرين للمحاكمة . و ينبغي أن يتمكن المتهمون و ممثلوهم من الطعن في شرعية الاحتجاز قبل المحاكمة أمام قاضٍ أو سلطة آخرى مختصة مستقلة و غير منحازة .
- ينبغي أن يتاح للأفراد المعتقلين حق الاتصال بالعائلة والمحامي القانوني و الحصول على العناية الطبية المستقلة . و لا ينبغي أن تقيد المراسلات و الإتصالات أكثر مما هو ضروري لتطبيق العدالة و الحفاظ على أمن مركز الاحتجاز .
- لا ينبغي أن يتعرض أي فرد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا انسانية أو الحاطة بالكرامة .
- لا ينبغي أن ترتبط الاتهامات بأفعال أو أعمال تقصير كانت تعتبر قانونية عند حدوثها . و حيث تستخدم إجراءات كإنشاء محاكم خاصة ، أو تطبق قواعد جديدة للإثبات ذات مفعول رجعي ، يصبح هناك خطر وقوع ظلم . و لا ينبغي أن تكون العقوبات أكثر شدة من المنصوص عليها وقت ارتكاب الجرم .
- ينبغي افتراض المتهم بريئاً حتى تثبت ادانته . و لا ينبغي اكراه الشخص على الاعتراف بالذنب أو الإدلاء بشهادة ضد نفسه . و لا ينبغي أن تقبل المحكمة بياناً ثم الحصول عليه بالإكراه.
- ينبغي أن يكون للمتهم الحق في الدفاع حسب الأصول و استدعاء الشهود و استجوابهم ، و أن تكون فيها إجراءات الدفاع هي نفسها المتاحة للإدعاء .
- ينبغي أن تكون الإدانات و الاحكام عرضةً لاعادة النظر فيها من قبل محكمة عليا . ) تتوقع منظمة العفو الدولية أن تشمل مسألة إعادة النظر الحقوق الكاملة للتمثيل و ليس مجرد النظر في الملف( . و في الحالات التي تشمل حكماً بالإعدام ، ينبغي توفر الحق في تقديم التماس العفو ، أو ابدال العقوبة أو ارجاء تنفيذ الحكم . و تعارض منظمة العفو الدولية أحكام الاعدام في جميع الحالات ، لكنها تؤكد على أهمية جميع الإجراءات التي تمكن المحاكم أو السلطات الأخرى من اعادة العظر في الحكم .
بالإضافة لما سبق هناك عدد آخر من الإتفاقيات الدولية ، حول جرائم التفرقة العنصرية )الابارتايد( و الإبادة الجماعية )الجينوسايد( ، لا مجال لذكر جميعها هنا . و بالرغم من أن سوريا هي من الدول الموقعة على كثير من المواثيق الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان ، إلا أنها لا تتقيد بأكثرها . و سجلها سيئ جداً من هذه الناحية .و إن استمرار النظام على هذه الشاكلة سيعرِّض سوريا للكثير من الإنتقادات و كثير من العزلة الدولية و بالتالي ستنعكس سلباً على مجمل أوضاع الدولة وقد تؤدي إلى حالة لايحمد عقباه .
بالرغم من توقعات كثير من المراقبين و المحلليين السياسيين ، بإن مستقبل النظام ميؤوس منه ، و لا يمكن أن يستمر و يتعايش مع الظروف الأقليمية و الدولية الجديدة . و لكن إذا حاول تنفيذ بعض الإصلاحات في بنية النظام السياسي و إن كانت هي نفسها خطرة على استمراريته ، قد يخفف عنه الضغوطات الداخلية وتمكنه من التقاط الانفاس . و لكي تشكل نوع من التوزان مقابل الضربة القوية التي تلقتها من القرار الدولي رقم 1559 ، بخسارتها الجبهة اللبنانية و انسحاب جيشها و مخابراتها من هناك بطريقة انهزامية فاقعة بإمتياز .
فأسهل الخطوات التي يجب أن يقدم عليها النظام هو اطلاق سراح السجناء السياسيين و خاصة ابناء الشعب الكردي ، الذين تعرضوا للظلم و اعتقلوا على خلفية احداث مدينة القامشلي في آذار من عام 2004 . و لم يكن لهم ذنب فيها . بينما المجرمون الحقيقيون بقيوا طلقاء ودون محاسبة قانونية لهم .


براونشفايك 16/03/2005


 

 

 
 

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

 
 

HEVGIRTINA REWŞENBÎRÊN KURDÊN ROJAVA LI DERVE