Kampanya  100

عربي
صور من روزافا
حقوق الأنسان
الكتابة بالعربية
الأرشيف
 
 
 
 
 

 

 

 

 


Pêjna
Baranê


Hevgirtin

 &Pirtûk  Xwendin.


Urkêş


Şevçira


Kurmancî


Kurdart



Êzîdxane



بعض نافذة

كردستان
 عربياً

القوس
الثالث

Dibistan
A-Z

Qehwa sibehê
 
 
 Kurdi
 Deutsch
 English
Redaktion  

 

H.R.R.K   West Kurdistan Intellectuals Union

17 June 2008 02:55

 

 

 
 
 

حق تقرير المصير – دراسة تحليلية

 -3-

  خالد عيسى

ferec56@hotmail.com

rojava.net-2008.06.17

 

  

ثانياً: حق تقرير المصير في قرارات الأمم المتحدة:

 

                      طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 7 ديسمبر عام 1950، من لجنة حقوق الإنسان "صياغة مسودة عهدين ..الأول يتضمن الحقوق المدنية و السياسية، والثاني يتضمن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية. وفي تلك الدورة بدأت الحملة لاعتبار حق تقرير المصير حقاً إنسانيا.

 

 وكانت القوى المناهضة للاستعمار تقصد من وراء هذه الحملة ثلاثة أهداف هي:

 

1-              تأكيد مبدأ "حق الشعوب في تقرير مصيرها". الذي أعلن في الميثاق بغموض.

 

2-التطبيق السريع لمبدأ "حق تقرير المصير" على الشعوب المستعمرة، بعكس التطبيق التدريجي للحكم الذاتي الذي دافع عنه المديرون للأقاليم "المستعمرون".

 

3-إنشاء دور فعال للأمم المتحدة في المسألة "مسألة تقرير المصير". و اعترضت الحملة كثير من العقبات، منها تعلقت بطبيعة حق تقرير المصير الجماعية ومنها تعلقت بكيفية تطبيقه من حيث المكان ثم من حيث الزمان.

 

فالمسودة الأولية التي أعدت من قبل لجنة حقوق الإنسان كانت تترك حق التطبيق لحصافة و تقدير القوى المديرة، في كل حالة. و المدافعون عن هذه المسودة كانوا يرون بأن تطبيق المبدأ يتطلب درجة عالية من المدنية في الشعب. أما تلك الشعوب غير المتمدنة، فإنها قاصرة وغير مؤهلة لتقرير مصيرها، والتطبيق السريع للمبدأ على الشعوب المستعمرة يؤدي إلى تصادم حضاري بين تلك الشعوب و شعوب اليوم عالية المدنية(19).

 

أما معارضي المسودة فدافعوا عن وجهة نظرهم بأن تطبيق هذه المسودة هو فيه ما يسمح بانتهاك حقوق الإنسان في الأقاليم المداراة ومن شأنه منح الدولة المركزية "الحق" في فرض إراداتها على شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي .

 

وأخيراًُ نجح معارضو المسودة في استصدار قرار يتضمن "نصوص هذا العهد يمتد و يطبق على الدول المركزية، و الأقاليم المداراة أو المحكومة من قبل الدول المركزية (20)". وفي 4 ديسمبر 1950، أصدرت الجمعية العامة في دورتها الخامسة قرارا برقم 421 اعترفت فيه بأن (حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها هو حق إنساني أساسي) ومثله القرار 637/آ لعام 1952 .

 

و توجت جهود القوى المناوئة للاستعمار وباستصدار قرار من الجمعية العامة في الدورة السادسة تضمن بأن الجمعية العامة:

 

(1-                  تقرر إدخال العهد أو العهود الدولية لحقوق الإنسان مادة بحق جميع الشعوب والأمم في تقرير مصيرها. تأكيداُ للمبدأ المعلن في ميثاق الأمم المتحدة. وهذه المادة يجب أن تصاغ بالشكل التالي: كل الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها، وتعين شرطاُ بأن كافة الدول، بما فيها المسؤولة بإدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يجب أن تشجع ذلك الحق بما يتوافق مع مقاصد و مبادئ الأمم المتحدة. والدول المسؤولة عن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي يجب أن تشجع تحقيق ذلك الحق في علاقاتها مع شعوب تلك الأقاليم) (20).

 

و يعتبر هذا القرار إعلانا بحسم المعركة الدائرة حول ما إذا كان تقرير المصير حقاُ إنسانيا بعد اعتباره كحق لكل الشعوب.

 

وما يلاحظ على قرار الجمعية العامة "أعلاه" ما يلي:

 

1- في مقدمة الفقرة الأولى من القرار ذكر"حق جميع الشعوب والأمم" في حين الصياغة المقررة لمشروع المادة لم يذكر فيه سوى "الشعوب".

 

2- لم يذكر في مشروع المادة شعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية في حين ذكرت كل الشعوب بما فيها شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

 

3- فرض المشروع التزاما على السلطات المديرة بتشجيع تحقيق حق تقرير المصير لشعوب الأقاليم المدارة بما يتوافق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، في حين أن هذه الأخيرة غامضة ومختلف في تفسيرها.

 

4- ألقت مهمة تطبيق تقرير المصير على عاتق المديرين "المستعمرين" وهذا ما يشكل من الخصم حكما بل قيما، وهذا ما يتعارض مع أبسط الأسس المنطقية.

 

ومع تعاظم حركات التحرر الوطنية وانحسار شكل الاستعمار الكولونيالي المباشر (21)، استطاعت الشعوب المناوئة للاستعمار انتزاع قرار على درجة كبيرة من الأهمية، من الهيئة الدولية. و سمي هذا القرار "الذي صدر في عام 1960- 14 ديسمبر – الدورة الخامسة عشر، تحت رقم 1514" بقرار تصفية الاستعمار، الذي تضمن:

 

1-                  إن خضوع الشعوب للاستعمار الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله يعتبر إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية و يناقض ميثاق الأمم المتحدة، ويهدد قضية السلام و التعاون الدولي.

 

2-                  لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية نظامها السياسي-الاجتماعي، وأن تسعى في ظل هذه الحرية ليتحقق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 

3-                  يجب ألا تتخذ بأي حال تخلف الإقليم في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليم ذريعة لتأخير الاستقلال (22).

 

و يلاحظ على القرار ما يلي:

 

                      1- رغم المحاولة في صياغة القرار صياغة واضحة، إلا أنه كرر بعض الصيغ العامة المختلف في تفسيرها مثل (الشعوب-الاستقلال-الاستعمار).

 

                      2- لم يأت في القرار نصوص إجرائية ومؤيدات تضمن تنفيذ القرار.

 

3- حسم الموقف من الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية والتي لا يتمتع شعوبها بالحكم الذاتي، إذ قرر رفض شرعية الوصاية و الاستعمار وهذا ما لم يسبق إقراره.

 

الهوامش:

(18) – James Fredrick – The United Nations and Human Rights.  Pp . 664- 665 , 1958

(19)  - The concept of – Self-Determination- in the U.n ; p 242, Muhammad Aziz Shukri – Syria, Damascus, Dar Elfikr ; 1964.

 (20) – محمد عزيز شكري- مرجع سابق.

(21) – ارتفع عدد أعضاء الأمم المتحدة من 51 عام 1945 إلى 82 عضوا في عام 1960، والى 151 في نيسان 1979 و إلى 154 عام 1981.

(22) – المناضل، مرجع سابق، ص 76.

 

يتبع

  

 


المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

 
 

خالد عيسى:

حق تقرير المصير – دراسة تحليلية -3-

 

 

خالد عيسى

حق تقرير المصير – دراسة تحليلية -2-

 

خالد عيسى:

حق تقرير المصير – دراسة تحليلية -1-

 

خالد عيسى:

حق الدفاع المشروع في القانون الدولي- حركة التحرر في شمال كردستان نموذجاً.

 

خالد عيسى:

 من الدرباسية( 1/ 12) الرفش الألماني وخزائن شِرك-2-

 

Destpêkirina malperê: 01.12.2004 / www.rojava.net - © 2004-2005

HEVGIRTINA REWŞENBÎRÊN KURDÊN ROJAVA LI DERVE
rojava@rojava.net

Design: www.hesso.de
Neue Seite 1 Neue Seite 5 Neue Seite 4 Neue Seite 6