Kampanya  100

عربي
صور من روزافا
حقوق الأنسان
الكتابة بالعربية
الأرشيف
 
 
 
 
 

 

 

 

 


Pźjna
Baranź


Hevgirtin

 &Pirtūk  Xwendin.


Urkźş


Şevēira


Kurmancī


Kurdart



Źzīdxane



بعض نافذة

كردستان
 عربياً

القوس
الثالث

Dibistan
A-Z

Qehwa sibehź
 
 
 Kurdi
 Deutsch
 English
Redaktion  

 

H.R.R.K   West Kurdistan Intellectuals Union

16 June 2008 01:41

 

 

 
 
 

حق تقرير المصير – دراسة تحليلية

 -2-

 

  خالد عيسى

ferec56@hotmail.com

rojava.net-2008.06.16

 المبحث الأول

 

حق تقرير المصير في القانون الدولي

 

-          نشأة الأمم المتحدة :

 

على أنقاض الحرب العالمية الثانية، التي وقعت أساسا نتيجة للبحث عن أسواق لتصريف إنتاج الآلة الرأسمالية، و للاستيلاء على الثروات،  و مصادر الطاقة لتزويد الآلة بها.

 

وقع الساسة المجتمعون في سان فرانسيسكو في  26  حزيران عام  1945  ميثاقا بني على أساس توازن القوى التي قامت على أعقاب الحرب (12) و الذي  أُُنشأ  بمقتضاه هيئة دولية سميت بـ (الأمم المتحدة). وأصبح الميثاق نافذا في 24 أكتوبر عام  1945  (13) .

 

أولا-  حق تقرير المصير في الميثاق (14) :

 

                      تضمن ميثاق الأمم المتحدة، من بين ما تضمن، نصوصا تتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، و خاصة في المواد  ( 1/2، 55، 73، 75)  و لا بد من استعراض هذه النصوص حتى يمكن معرفة طبيعية الأحكام التي تضمنتها هذه النصوص.

 

آ-  في النصوص:  جاء في الفصل الأول الذي يتضمن مقاصد الهيئة و مبادئها.

 

المادة الأولى:

 

(مقاصد الأمم المتحدة هي : 1-... 2- إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، و كذلك ..) ثم جاء في الفصل التاسع " في التعاون الدولي الاقتصادي و الاجتماعي " .

 

المادة الخامسة و الخمسون:

 

( رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار و الرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و بأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها ..)(14)  مكرر.

 

و ورد في الفصل الحادي عشر تحت عنوان " تصريح يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

 

المادة الثالثة و السبعون:

 

( يقرر أعضاء الأمم المتحدة -  الذين يضطلعون* في الحال أو في المستقبل بتبعات عن إدارة أقاليم لم تنل شعوبها قسطا كاملا من الحكم الذاتي-  المبدأ القاضي بأن مصالح أهل هذه الأقاليم لها المقام الأول ،  ويقبلون أمانة مقدسة في عنقهم، الالتزام بالعمل على تنمية رفاهية أهل هذه الأقاليم إلى أقصى حد مستطاع في نطاق السلم و الأمن الدوليين الذي رسمه هذا الميثاق و لهذا الغرض:

 

آ-  يكفلون  تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة و الاقتصاد و الاجتماع و التعليم و حمايتها من ضروب الإساءة،  كل ذلك مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.

ب-  ينمّون الحكم الذاتي و يقدرون الأماني السياسية لهذه الشعوب قدرها ،  و يعاونونها على إنماء نظمها السياسية الحرة نموا مطردا وفقا للظروف الخاصة لكل إقليم و شعوبه و مراحل تقدمها المختلفة   ج.. د..هـ ..).

 

و بموجب المادة الخامسة و السبعون أنشأت "الأمم المتحدة" تحت إشرافها نظاما دوليا للوصاية (15). و نصّت المادة السادسة و السبعون بأن:

(الأهداف الأساسية لنظام الوصاية طبقا لمقاصد "الأمم المتحدة" المبينة في المادة الأولى من هذا الميثاق هي:

 

آ- ...    ب-  العمل على ترقية أهالي الأقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة و الاجتماع و الاقتصاد و التعليم ، و اطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال حسبما يلاءم الظروف الخاصة لكل إقليم و شعوبه و يتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها و طبقا لما قد ينص عليه في شروط  كل اتفاق من اتفاقات الوصاية.

 

ج - التشجيع على احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للجميع بدون تمييز بسبب الجنس (16)  أو اللغة أو الدين، و لا تفريق بين الرجال و النساء، و التشجيع على إدراك مابين شعوب العالم من تقيد بعضهم بالبعض. د- ...).

 

ب-  طبيعة حق تقرير المصير في الميثاق:

 

من مقارنة نصوص الميثاق، المتعلقة بحق تقرير المصير يتبين ما يلي:

 

1-     فرق الميثاق بين شعوب الدول المستقلة " في نظر القانون الدولي " من جهة و شعوب و الأقاليم التي لا يتمتع شعوبها بقسط كاف من الحكم الذاتي و الأقاليم  الموضوعة تحت الوصاية من جهة أخرى.

 

فاعتبر حق تقرير المصير بالنسبة للشعوب الأولى، من الأسس و المبادئ التي يبنى عليها التعامل"الدولي " المتبادل، في حين اعتبرها بالنسبة لشعوب الأقاليم  المذكورة غاية في ذاتها.

2- ميز الميثاق بين"كل الشعوب" (17)  من جهة، و شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي و الأقاليم الموصى عليها من جهة أخرى، من حيث عدم تقييد و تحديد مضمون حق تقرير المصير بالنسبة للأولى، بينما حددها بالنسبة للثانية.

 

3- ميز الميثاق بين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من جهة، وشعوب الأقاليم الموصى عليها من جهة أخرى، من حيث مضمون حقها في تقرير مصيرها.

فبالنسبة للأولى حصرها بالحكم الذاتي "في نهاية الأمر"، بينا بالنسبة للثانية "الحكم الذاتي أو الاستقلال".

 

و عموما يؤخذ على نصوص الميثاق المتعلقة بحق تقرير المصير ما يلي:

 

1- لم يبين الميثاق ما هو المقصود بعبارات الشعوب، الأمم، مبدأ، الحكم الذاتي، الاستقلال.

 

2- لم يتضمن الميثاق قواعد إجرائية لتطبيق حق تقرير المصير "لكل الشعوب" بينما خص شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم الموصى عليها، بإجراءات من شئنها منحهم هذا الحق بكيفية معينة وبشكل تدريجي.

 

3- لم يأت الميثاق بتعريف محدد لحق تقرير المصير، سوى ذكر بعض أوجه وأشكال هذا الحق.

 

ومثلما هو ظاهر، لم يأت الميثاق بنصوص فعالة كفيلة  لنيل الشعوب حقها في تقرير المصير، لذلك واصلت الشعوب "وخاصة المستعمرة" وأنصارها في السعي وراء علاج آخر خارج نصوص الميثاق الغامضة الناقصة.

 

 

الهوامش:

(12)- ما هي السياسة- مرجع سابق ص 158، "إن علاقة القوى هي الأساس الرئيسي التي تقوم عليه العلاقات الدولية، وفي ص 182 "تستند  جميع الامتيازات التي تتمتع بها الدول الكبرى في مجلس الأمن الدولي إلى علاقة القوى التي قامت في أعقاب الحرب العالمية الثانية".

(13)- المذكرة التمهيدية لميثاق الأمم المتحد ة.

13- INTRODUCTORY NOTE OF CHARTER.

14- Charter of the United Nations – office of public information.

(14)- مكرر – مبدأ تقرير المصير و العرب – زهير عطية- بغداد 1959، حول بعض تفسيرات هذه النصوص.

*- نقلا عن الترجمة العربية لميثاق الأمم المتحدة- ص 57 من وضع حكومة جمهورية مصر العربية و منشورات إدارة الأنباء بالأمانة العامة للأمم المتحدة بتصريح منها- مكتب  الإعلام العام – نيويورك.

(15)- كأسلوب ووسيلة لتبرير الواقع ا لاستعماري. وهو لا يعدو أن يكون نظاماً استعماريا ليس إلا.

(16)- ترجمة لكلمة Race  الانكليزية، ويترجمها البعض بكلمة "العرق".

(17)- وقد يبدو تناقضا يعتار هذا التقييم، إلا أنه هو الواقع، و السبب في ذلك هو وجود قوى متعارضة مشاركة في الميثاق  الأمر الذي أدى إلى صياغته صياغة توفيقية حسب موازين القوى.

 

يتبع

 


المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
 

 
 

 
 

خالد عيسى:

حق تقرير المصير – دراسة تحليلية -1-

 

خالد عيسى:

حق الدفاع المشروع في القانون الدولي- حركة التحرر في شمال كردستان نموذجاً.

 

خالد عيسى:

 من الدرباسية( 1/ 12) الرفش الألماني وخزائن شِرك-2-

Destpźkirina malperź: 01.12.2004 / www.rojava.net - © 2004-2005

HEVGIRTINA REWŞENBĪRŹN KURDŹN ROJAVA LI DERVE
rojava@rojava.net

Design: www.hesso.de
Neue Seite 1 Neue Seite 5 Neue Seite 4 Neue Seite 6