|
بيان:الحكم على
محمد حيدر زمار بن عادل
المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية
)
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات
أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من
أي جهة أو من لأي سبب.الفقرة الثانية من
مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
بيان
بحضور عدد من الأساتذة المحامين وعدد من
أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن
الدولة العليا صبيحة أمس الأحد الواقع في
11/2/2007 وأصدرت قراراً بالحكم على كل من
:
محمد حيدر زمار بن عادل تولد 1961 من
أهالي حلب بالإعدام بجناية الانتساب
لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة
الأولى من القانون /49/ لعام 1980
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية
الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان
الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة
/306/ عقوبات.
بالاعتقال لدة ثلاث سنوات لقيامه بأعمال
لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات.
بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لقيامه بدعاوة
ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة
/285/ عقوبات.
دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً
للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي
الإعدام.
للأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة
/243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال
الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً
تضمينه الرسوم والمجهود الحربي
حجره و تجريده مدنياً
حساب مدة توقيفه من أصل محكوميته من يوم
31/12/2001
بعد تنفيذ المحكومية سوقه لشعبة التجنيد
لتسوية وضعه
قراراً مبرماً خاضعاً للتصديق من المرجع
المختص
وبعد تلاوة الحكم أردف وكيله القانوني
المحامي مهند الحسني ملتمساً من المحكمة
الموقرة اعتبار مدة توقيفه شاملة من تاريخ
8/12/2001 وهو تاريخ اختفائه من مطار
الدار البيضاء في المغرب فطلب السيد رئيس
المحكمة تقديم طلب بذلك .
كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على
محمود أحمد سماق تولد أريحا 1945 بالإعدام
بجناية الانتساب لجماعة الاخوان المسلمين
سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام
1980.
وللأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة
/243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال
الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.
اسقاط دعوى الحق العام عن جرم استعمال
جواز سفر مزور لشموله بقانون العفو العام.
تضمينه الرسوم والمجهود الحربي
حجره وتجريده مدنياً
حساب مدة توقيفه من تاريخ 19/5/2005
كما أصدرت المحكمة قراراُ بالحكم على كل
من :
1. عاصم محمد بشـير تولد 1970 التل
والموقوف منذ تاريخ 14/8/2004.
2. محمد غسان بن فوزي الخطيب و الموقوف
منذ تاريخ 4/10/2004.
3. شاهر محمد معروف الزرقا تولد الرياض
1980 والموقوف منذ تاريخ 21/2/2004.
4. جمال بن حسين زينية تولد ليبيا 1972
والموقوف منذ تاريخ 26/7/2004.
5. ماهر بن حسن خزعة تولد التل 1977
والموقوف منذ تاريخ 30/11/2004.
6. مراد بن محمد معروف الزرقا تولد 1978 و
الموقوف منذ تاريخ 21/2/2004.
بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات للأول (
عاصم محمد بشير ) بجناية الانتساب لجمعية
أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية
مناهضة أهداف الثورة بموجب الفقرة (ه) من
المادة (1) بدلالة المادة (4) من المرسوم
/6/ لعام1965.
بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات بجناية نشر
دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة /285/ عقوبات.
دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً
للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي
الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
بالإعتقال لمدة سبع سنوات للثاني ( محمد
غسان بن فوزي الخطيب ) بجناية التدخل بنشر
دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة /285/ بدلالة المادة /218/ من
قانون العقوبات.
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات للثالث
والرابع والخامس ( شاهر الزرقا وجمال
زينية وماهر خزعة ) بجناية الانتساب
لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة
الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/
عقوبات.
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية
مناهضة أهداف الثورة بموجب الفقرة (ه) من
المادة (1) بدلالة المادة (4) من المرسوم
/6/ لعام1965.
الاعتقال لمدة ثلاث سنوات بجناية نشر
دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً
للمادة /285/ عقوبات.
دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً
للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي
الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.
بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات للسادس (
مراد الزرقا ) بجناية الانتساب لجمعية
أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي
والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية
مناهضة أهداف الثورة بموجب أحكام الفقرة
/ه/ من المادة /1/ بدلالة الفقرة /ج/ من
المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /6/
لعام 1965.
دغم العقوبات والاكتفاء بالأشد بحيث تصبح
العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة أربع
سنوات
تضمينهم الرسم والمجهود الحربي.
كما استجوبت المحكمة الأردني من أصل
فلسطيني إبراهيم محمد عبد الظاهر والموقوف
منذ ما يقارب السـنتين والمنسـوب له:
- جناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير
كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بموجب
المادة /306/ عقوبات.
- جناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سورية لخطر أعمال عدائية سنداً
للمادة /278/ عقوبات.
- جنحة حيازة مسدس حربي بموجب المادة /41/
من المرسوم /51/ لعام 2001.
- جنحة حيازة مصدقات كاذبة ( جواز سفر
مزور وهوية مزورة ) بموجب المادة / 452/ و
ما بعدها عقوبات.
والذي أكد أنه غير سوري و لا مصلحة له بأي
ضرر ضد سوريا التي يتفق معها بمواقفها
المشرفة، وأنه هرب من الأردن كونه مطلوب
في قضية لا علاقة له بها وذهب للعراق
للجهاد ضد الأمريكان وهو وإن كان يعرف
الزرقاوي لكنه ليس محسوباً على أحد وهو
ليس من تنظيم القاعدة علماً بأنه لم ينفذ
أي عملية في العراق على مدى الأربعة أشهر
التي قضاها هناك وأنه دخل إلى سوريا بقصد
نقل عدد من الجرحى المجاهدين لعلاجهم داخل
الأراضي السورية فألقي القبض عليه في
منطقة البوكمال
وبسؤاله عن توجهاته الفكرية سلفي سلفي
جهادي تكفيري وهابي... أفاد : في
الشرع لا أساس لهذه العبارات وقد ذهب
للقتال في العراق كمسلم دفاعاً عن سوريا
وعن بقية الأمة وهو وإن كان فإن كان هذا
جرماً فليحكم به ما و إلا فليسلم للأردن
لأنه لم يرتكب أي ذنب في الأردن وهو واثق
من براءته وقد مضى عليه سنتين بدون نقود
وبدون زيارة من أحد.
دمشق 12/2/2007
المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / Mobile :
094/373363
|